نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب " "إيداع الأسباب. تحديدها".
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التى بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خلـــيفــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/رفــــــعـــــــــــت طـــــــــلـــبــــــــــه عـــــــــــــــــلاء مــــــــرســـــــــــي محمد محمود محمد على و هـــشـــــــــــــــــام فــــــرغـــــــلــــــــي " نـــــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 29 من جمادى الأول سنة 1437هـ الموافق…

