نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال قرنى و د. أحمد البدرى أحمد قزامل نواب رئيس المحكمة محمد السنباطى وحضور رئيس النيابة / عمرو أبو مسلم . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع أول سنة 1438 ه الموافق الأول من ديسمبر سنة…

