قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات الضابط للمأمورية بدفتر الأحوال . غير لازم . مفاد ذلك ؟
الطعن
رقم ۱۲٥۱۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.