إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استجواب . اكراه . دفوع " الدفع ببطلان الإستجواب " " الدفع ببطلان الإعتراف ".
الموجز
للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف من عدمه .حد ذلك.
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحـــيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــة " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/مصطفـــــى حـــســــــــــــان رفـــعــــــــــــت طــلــــبــــــــــــــــه على نور الدين الناطوري و أحــمــــــــــد فــــــــرحـــــــــــــان " نـــــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل إبراهيم يونس . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء الأول من جماد أول سنة 1437هـ…

