محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
وزن أقوال الشهود وتقديره موضوعى .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره، لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى و محمد عبد الحليم و حاتم عزمى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محسن. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 ه الموافق 27 من فبراير…

