الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " . إعدام. الطعنرقم ۳۰٤٥٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول