إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۲۰۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.