إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۸٦٦۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.