استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / نجـــــــــــــــــــــــــاح موســـــــــــــــــــــــى و كمــــــــــــــــــــــــــــال قرنــــــــــــــــــــــى هانـــــــــــــــــــــــــــــى فهمـــــــــــــــــــــــــــى و د. أحمـــــــــــــــــــــد البـــــــــدرى نواب رئيس المحكمـــــــــــــة وحضور رئيس النيابة / عمرو أبو مسلم . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع أول سنة 1438 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول…

