إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب لطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۷۸۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.