إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۱۰۲ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.