إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .اكراه . سرقة . ضرب " ضرب بسيط " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲٤٥۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.