إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل""تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير اقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۷٥۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.