إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل".
الموجز
قصد القتل. أمراً خفياً. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاصه. موضوعي.
تدليل الحكم على توافره في حق الطاعن بأسباب سائغة . النعي عليه في هذا الصدد. لا محل له .
الباعث على القتل ليس ركنا فيها . النعي على الحكم في هذا الصدد . على غير أساس.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـلـي حـســـن عـلــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتــــــــز زايـــــــــــــــــــد وبهاء محمد إبراهيــــــم وأبو الحسين فتحــي وخالد الشرقبالـــــــــــــــــي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جبر . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 من محرم سنة…

