إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير
معيب ".
الطعن
رقم ۳۱٥۱٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.