اثبات " خبرة " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " " اثر الطعن " .
الموجز
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه . وجوب تحدث الحكم عمه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قــــــــــــدري عبــــد الله وبهـــــــــــاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي وخالـــــد الشـــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر جاد . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 من جمادي…

