مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو الماراجوانا الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جزور أو راتنج نبات القنب أو الناتج عن تجفيف ثمار أو أزهار أو أوراق ذلك النبات . من المواد المعتبرة مخدرة . البند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 .
نعي الطاعن بأن الحكم نسب إليه حيازة جوهر نبات القنب المخدر وتضمنه أن المضبوط لنبات الحشيش المخدر . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمــر محمديـــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــال عبد المجيــــد ياســــــــــــر جميـــــــــــــــل خالــــــــــــــد الوكيـــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخالـــــــــــــــــد الحــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد عبد الحميد . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 4 من ربيع الأول سنة 1438 هـ…

