قتل عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. سبق إصرار. ترصد . ظروف مشددة . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر سبق الإصرار". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل".
الطعن
رقم ۱٦٦۱۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.