الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحه لواقعه الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۲۲۸۰۸ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول