شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إكراه . سرقة . جريمة " أركانها " .

الطعن
رقم ٤۷۸۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الإكراه في السرقة . كفاية أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمــر محمديـــــن نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــال عبد المجيــــد ياســــــــــــر جميـــــــــــــــل
خالــــــــــــــد الوكيـــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة
وخالــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــادي
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد عبد الحميد .
وأمين السر السيد / محمد ناصر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم السبت 4 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4782 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من

محمد إبراهيم السيد البوهي " المحكوم عليه - الطاعــن "

ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2922 لسنة 2015 جنايات قسم كفر الدوار (والمقيدة برقم 185 لسنة 2015 كلي جنايات شمال دمنهور ) بأنه فى يوم 16 من مارس سنة 2015 - بدائرة قسم كفر الدوار - محافظة البحيرة :-
1 ـــــ شرع فى سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق " مبلغ مالي وكارت ميموري 4 جيجا " والمملوكين للمجني عليه / عمرو عبد الحليم محمد علي , وكان ذلك بطريق الإكراه مستخدماً سلاحاً أبيض " سكيناً " بأن قام بتهديده به حال تواجده برفقته بالسيارة إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو التمكن من ضبطه بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي .
2 - أحرز سلاحاً أبيض " سكيناً " بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 2015 - عملاً بالمواد
17 , 32/2 , 45 ، 46/ثانياً ، 314/1 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 2015.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من يناير سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / علي محمد هنداوي المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمتي الشروع فى سرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ - قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه دانه رغم عدم توافر الإكراه فى الأوراق وعدم وجود تقرير طبي يثبت التعدي على المجني عليه ولم يرد على دفاعه فى هذا الخصوص , وتساند إلى التحريات رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة ورغم تمسكه بعدم جديتها , واطرح برد قاصر دفاعه بعدم إحراز المتهم لثمة أسلحة , وخلا ملف الدعوى من تقرير الطب الشرعي المشار إليه بمدونات الحكم الطعين ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع فى سرقة بإكراه التي دان الطاعن بها , وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها , وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع فى السرقة عليه , وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته فى حق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح يما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق , وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه , وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وفي سلطتها فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح , وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه , ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعن للمجني عليه تسهيلاً لسرقته ؛ فإن مجادلته فى هذا الصدد تكون غير مقبولة . هذا فضلاً أن من المقرر أنه يكفي فى الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه فى السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يُعتبر نتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها , وأنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة وساق الأدلة عليها دون تناقض ولم يتخذ من إصابات المجني عليه عنصراً من عناصر الجريمة ولم يكن ذلك من بين الأدلة التي استند إليها ؛ فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض وخلو الأوراق من التقرير الطبي المشار إليه بالحكم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها
الحكم , وما دامت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا لم تعرض فى حكمها إلى أوجه دفاع الطاعن الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا المقام يكون فى غير محله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة بإكراه طبقاً للمواد 45 ، 46/2 ، 314/1 ، 315 من قانون العقوبات , ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وكانت عقوبة السجن المشدد والسجن من بين العقوبات المقررة لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه طبقاً لما نصت عليه المادة 46 من قانون العقوبات , وكانت المادة 17 من ذلك القانون التي أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس , وأنه وإن كان النص جعل النزول بالعقوبة جوازياً للمحكمة إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة بالإكراه وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي إحدى العقوبات التخييرية للمادتين 46 ، 315 من قانون العقوبات ؛ فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتُصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك فى أسباب الطعن . لما كان تقدم ؛ فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضي بها وذلك بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المحكوم بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ
بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والمصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا