اثبات "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . لا يجوز مصادرة المحكمة فيه أمام محكمة النقض .
الطعن
رقم ۸٥۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.