(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام . أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .
الطعن
رقم ۹۲٦۰ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.