دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الدليل " .نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى . غير مقبول امام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجـــــــي عز الديــــــن عمـــــــــــرو الحنـــــــــاوي أشـــــــــرف فريـــــــــــــج محمـــــد طنطــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد عبد الحميد . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 4 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق…

