إثبات " شهود " " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۲٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.