دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بشيوع الاتهام " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير توافر الدليل " .نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۲٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.