نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمــر محمديـــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــال عبد المجيــــــد ياســــــــــر جــمــيــــــــــــل خالــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وأحمــــــد رمضـــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد عبد الحميد . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 4 من ربيع الأول سنة 1438 هـ…

