نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و طارق بهنساوي وحسام مطر و محمود عمر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود طايع . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول سنة 1437 هـ…

