دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقوليتها . موضوعي . لا يستوجب ردا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد سعيد و محمد متولي عامر رضا سالم بسيوني و محمود عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو هشيمة . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

