حكم "إصداره " " بطلانه " . بطلان .
الموجز
النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لتأييده للحكم الابتدائي لخلوه من الأسباب التى بنى عليها . غير جائز . طالما أنشأ لنفسه أسبابا ً جديدة . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) غرفة المشورة المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عثمان متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد الخولي و محمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة و د/ کاظم عطية و محمد عبد السلام بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مايكل نعيم. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت ٤ من جماد الأول سنة ١٤٣٧ ه الموافق…

