إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة " سلطتها في تقدير الدليل". إكراه . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۰۷۱۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.