إثبات " بوجه عام " "أوراق رسمية " . محكمة " سلطتها في تقدير الدليل ". إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاعتراف " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۷۱۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.