استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱٦٦۱۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.