شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ٤۳۹٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد على الرغم من التقرير بالميعاد . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معـــــــــــتز زايــــــــــــــــد وأشــــــــــرف محمد مسعد
وخالد حسـن محمد وجمال حســـــــــــــن جودة
" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر جاد .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1437 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 43945 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من :

أحمد محمد حسين رزق " المحكوم عليه ــــــ الطاعن "

ضـــــــــــد كل من
1- النيابة العامة
2- وعطية صديق حسن
3- وصلاح صديق حسن " المدعيين بالحقوق المدنية - المطعون ضدهم "

الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن ، فى قضية الجناية رقــــــــم 12640 لسنـة 2012 مركز (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2638 لسنة 2012 شمال أسيوط) ، بأنـه مع أخر سبق الحكم فى يوم 28 من سبتمبر سنة 2012 بدائرة مركز الفتح - محافظة أسيوط :-
1- قتلا / صديق حسن صديق عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين الأول بندقية آلية والثاني بندقية لى انفيلد وما إن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحيهما الناريين قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية ثلاث جنايات أخرى هي أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر .
2- قتلا / أحمد فتحي جاب الله عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين الأول بندقية ألية والثاني بندقية لى انفيلد ، وما إن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عدة أعيرة ناريه من سلاحيهما الناريين سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
3- وقتلا / صالح ثابت أبو علي حسن عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقد العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين الأول بندقية ألية والثاني بندقية لي انفيلد وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحيهما الناريين سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
4- وقتلا / حسن صديق حسن صديق عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقد العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين الأول بندقية ألية والثاني بندقية لي انفيلد وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحيهما الناريين سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات أسيوط لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء فى 12 من نوفمبر سنة 2014 عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/6،2 ، 26/4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنة 2012 والبند "ب" من القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية بمعاقبة / أحمد محمد سحين رزق بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهام وفى الدعوى المدنية بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني عطية صديق حسن وصلاح صديق حسن مبلغ عشرة ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه ، فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من النيابة العامة فى 24 من ديسمبر سنة 2014 بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / أحمد محمد حسين رزق ، والثانية فى 21 من يناير سنة 2015 عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الاستاذ / عمرو عبد الحليم محمود بطروخة المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2014 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 2014 ، بيد أن الاسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا فى 21 من يناير سنة 2015 ، بعد فوات الميعاد المقرر فى المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، هو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برايها مؤرخة 16/12/2014 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون - المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث المادة 381/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الايام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة فى الدعوى " واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه فى المحاكمة الغيابية لكون إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً يعيد الدعوى بحالتها قبل إصدار الحكم الغيابي ، فإذا رأت محكمة الاعادة - إعادة الإجراءات - أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت راي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر بجلسة 12 من نوفمبر سنة 2014 بمعاقبة المتهم أحمد محمد حسين رزق بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً ، ولا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة الجنايات فى المحاكمة الغيابية قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها غيابياً بالإعدام ، ذلك أن إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم الغيابي لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع راي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغني عنه سبق اتخاذه فى المحاكمة الغيابية التي صدر فيها الحكم غيابياً ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المعروض حين أورد الأدلة على متهم الدعوى المطروحة قد اعتمد فيما اعتمد عليه فى إدانته على التقارير الطبية الشرعية الموقعة على المجني عليهم دون أن يذكر شيئاً مما جاء بها بالنسبة للمجني عليه / صالح ثابت أبو بكر ، فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد تحدث عن نية القتل بقوله :" .... وقد توافر الدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى المتهم من استخدامه أداة قاتلة بطبيعتها بندقية لي انفليد وإطلاق المتهم أعيرته النارية المتعددة صوب المجني عليهم قاصداً قتلهم أصابتهم بكثير من الجروح النارية فى مواضع قاتلة بأجسادهم وأودت بحياتهم وذلك كله يؤكد توافر نية القتل فى حقه " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتمير قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية ، ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة فى تلك الجرائم - القتل العمد والشروع فيه - عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد المظاهر الخارجية التي تدل عليه ، ومن ثم فإن لا يشفع للحكم المعروض فى هذا المقام ما ساقه من اسباب للتدليل على توافر قصد القتل ، ذلك بأنها لا تفيد فى مجموعها - على ما سلف بيانه - سوى الحديث عن الافعال المادية التي اقترفها المحكوم عليه ، والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه ، ولا يغني فى ذلك ما قاله الحكم من أن المحكوم عليه قصد قتل المجني عليهم ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور فى البيان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 ، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي لحق الحكم المعروض يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي احالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمــــة : أولاً : بعدم قبول طعن الطاعن شكلاً .
ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية ، وفي الموضوع بنقض الحكم المعروض وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا