اثبات"بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳۸٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.