أسباب الإباحة " دفاع شرعي " . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير قيام الدفاع الشرعي " . قتل" .سبق اصرار. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٤٥٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.