إثبات " بوجه عام " " شهود ". . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰٤۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.