إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علي فرجاني و محمد رضا حسين أحمد الوكيل و عبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء رفعت . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 2 من جماد الأول سنة 1437 ه الموافق 11…

