الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاختصاص " اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ". قضاء مستعجل . رهن . بيع . قانون . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ".الطعنرقم ۳۱۰۸ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول