نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . عدم إيداع الأسباب في نفس الميعاد المقرر للطعن . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـــرة الجنائيــة دائرة الاثنين ( ج ) ----- برئاسة السيد القاضى / مـــمــدوح يــــوســــف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هـــــانى مـــصـطــــفــى و مــــحــــمـــــد خـــــالـــــد مــــحـــــمــــود عـــــاكـــــف نواب رئيس المحكمة و رفــــــعـــــــت ســــــــــنــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم 4 رجب سنة 1437 هـ الموافق 11 ابريل سنة…

