الرئيسيةالأحكامجنح النقضنقض " الصفة في الطعن " . الطعن بالنقض في المواد الجنائية . حق شخصى لمن صدر الحكم ضده . مؤدى ذلك ؟ الطعنرقم ۳۰۱۲ لسنة ٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۰۹الدائرةجنح النقضالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول