حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. إختلال فكرته عن عناصر الدعوى عدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . قصور في التسبيب . يوجب النقض والإعادة .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى و محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة و نبيل مسلم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437 ه الموافق 23 من يناير…

