إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه .
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بكافة طرق الإثبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيــــكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــوني و محسن البكــــــــــــــــــــــــــري وعلى سليمــــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــة " ومحمد أبو السعــــــــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الدخميسي . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 23…

