جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". تقليد أختام. حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " .
الطعن
رقم ٦۷۹٥ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.