الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ". مسئولية " المسولية التقصيرية ". حكم " عيوب التدليل : مايعد قصوراً ".الطعنرقم ۷۱٦۹ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول