حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اتفاق. اشتراك.. مساهمة جنائية . شريك . فاعل أصلي . قانون " تفسيره . تطبيقه". قتل عمد .
الطعن
رقم ۳٦٥۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.