) إجراءات "إجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره " . مواد مخدرة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا تلتزم هي بإجرائه .
ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه . تحقق مسئوليته الجنائية . حائزا كان أو محرزا .
الدفع بشيوع الاتهام . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و عمـــــــرو الحنــــــــــاوي وأشــــــــــــــرف فريــــــــــج نواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــد الحــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر صقر . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

