نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب في الميعاد دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سامى و هشام الشافعي وخالد صالح و طارق سليم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عبد القادر . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 4 من…

