إثبات " بوجه عام " " شهود" . . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . . نقض " أسباب الطعن . وضوح اسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱٥۱۰۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.