إثبات " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" .. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۷۷۷۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.