سكوت الضابط بالشهادة عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا تلتزم هي بإجرائه .
إثبات " شهود " . إجراءات "إجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۷۷۷۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.